عنوان التشريع: منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لوزير الصحة صلاحية :
1 – غلق محلات ممارسة المهنة العائدة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين تركوا العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية .
2 – غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية مدة (15) خمسة عشر يوما اذا شغلت ايا من تاركي العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة