عنوان التشريع: تعديل قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي (رقم 211 لسنة 1975)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية ذي الرقم (211) لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
1 – أ – يستوفى مبلغ (5) خمسة دنانير من كل مريض يراجع عيادة التأمين الصحي في الدوام الصباحي
ب – توزع الايرادات المبينة في (أ) اعلاه على وفق النسب الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (123) لسنة 1989 .
ثانيا – تلغى الفقرتان 1 و 2 من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (100) لسنة 1989 ويحل محلهما ما يأتي :
1 – أ – يستوفى مبلغ (5) خمسة دنانير من كل مريض يراجع (الطبيب وطبيب الاسنان الممارسين) و(الطبيب وطبيب الاسنان الخاضعين للتدرج الطبي) بعد الدوام الصباحي في عيادات التأمين الصحي .
ب – يستوفى مبلغ (10) عشرة دنانير من المريض المراجع للطبيب وطبيب الاسنان الاختصاصيين بعد الدوام الصباحي في عيادات التأمين الصحي .
ج – يتسوفى اجر علمي من المريض المراجع بعد الدوام الصباحي لعيادات التأمين الصحي مقداره (2) ديناران عن كل وصفة طبية يخصص منه (60%) للصيدلي .
2 – توزع الايرادات المبينة في الفقرة (1) اعلاه على وفق النسب الآتية :
أ – 60% للطبيب المعالج
ب – 20% للعاملين باستثناء الصيدلي
ج – 20% لتطوير المؤسسات الصحية
ثالثا – تستثنى اجور العاملين من قانون مخصصات موظفي الدولة .
رابعا – يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة