عنوان التشريع: اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يعاد استحدثا دائرة العيادات الطبية الشعبية بجميع تشكيلاتها ومهامها وحقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في قانون العيادات الطبية الشعبية ذي الرقم (89) لسنة 1986 .
ثانيا – تتمتع دائرة العيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة