عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة، ما لم تسترد منه هذه الاموال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن اية جريمة عمدية اخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الاموال او ما تحولت اليه او ابدلت به او قيمتها .
ثانيا – يستثنى المحكوم الوارد ذكره في البند (اولا) من احكام الافراج الشرطي ولا تشمله قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة .
ثالثا – تسري احكام هذا القرار على القضايا التي لا تزال في دور التحقيق او المحاكمة وعلى الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية .
رابعا – لا يعمل باي نص في قانون او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة