عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 45 لسنة 1991 صلاحية تعيين المدراء وكالة لمدة 6 أشهر3526
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تلغى الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (45) في 12/2/1991 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة