قرار يعاقب بالاعدام كل من ادار مجموعة لاغراض السمسرة المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988

عنوان التشريع: قرار يعاقب بالاعدام كل من ادار مجموعة لاغراض السمسرة المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يلغى البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (155) في 21/10/1993 ويحل محله ما يأتي : –
1 – يعاقب بالاعدام كل من ادار مجموعة لاغراض السمسرة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون مكافحة البغاء ذي الرقم (8) لسنة 1988 .
2 – يصادر المال المملوك للمذكورين في (1) او لاحدهم منقولا كان او عقارا المتخذ محلا لاغراض السمسرة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك