قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938

      التعليقات على قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (لحين توقيع القرار بشأنها) الواردة في آخر الفقرة (أ – 2) من المادة الرابعة عشرة من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 ويستعاض عنها بما يلي : –
“من تاريخ صدور اعلان المباشرة ولحين مضي ثلاثين يوما على تاريخ الكشف على الاراضي وفق المادة (18) من القانون وثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون اذا كانت مكشوفة ولم يصدر قرار رئيس التسوية بشأنها ولا يقبل الادعاء أمام لجنة التسوية بعد مضي هذه المدة” .

مادة 2
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرتين (ب) من المادة الرابعة عشرة و(أ) من المادة الثامنة عشرة من القانون : –
“وعند تعذر التبليغ فلرئيس التسوية اجراؤه باعلان ينشر في جريدة محلية أو في الاذاعة العراقية أو كليهما” .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 862 في 23 -9 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
1 – ان الفقرة (أ – 2) من المادة الرابعة عشرة من قانون التسوية فتحت الباب لقبول المستدعيات والمراجعات لحين توقيع قرار رئيس التسوية وحيث ان مراحل التسوية التي تسبق توقيع القرار كثيرة كالتحديد والكشف واجراء المرافعات وطبع الخرائط واعداد قائمة المساحة وهذه المراحل تستغرق وقتا طويلا وتستنفد جهودا كبيرة من قبل لجان التسوية ومديري المساحة العامة بالإضافة الى النفقات التي تتكبدها الخزينة في تهيئتها وعليه فان قبول المستدعيات والمراجعات بعد إتمام هذه المراحل يستلزم إعادتها مجددا مما يفضي الى تأخير مهمة التسوية ضعفي المدة التي تستغرقها عادة ولتلافي ذلك ارتؤي تعديل هذه المادة بشكل يضمن جريان مهمة التسوية بوقت أسرع وتفادي تكبد الخزينة نفقات مضاعفة .
2 – لوحظ ان التعديلات التي أجريت على قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 قد حددت أنصبة معينة للمتصرفين في الاراضي فأخذ هؤلاء المتصرفون يتهربون بشتى الطرق من التبلغ بالدعوتيات الموجهة اليهم من قبل سلطات التسوية احتفاظا بالاراضي التي تحت تصرفهم والتي تزيد مساحاتها على الحد المقرر قانونا ليستفيدوا من زراعتها مدة أطول الامر الذي كان ولا يزال سببا لعرقلة مهمة التسوية وتأخير انجازها اذ أن رئيس التسوية يبقى منتظرا تبلغ ذوي العلاقة وحضورهم لاجراء الكشف والمرافعات وأخذ اقراراتهم وغير ذلك من الاجراءات التي لا تتم مهمة التسوية في المقاطعة أو القطعة بدونها . لذا ارتؤي تعديل الفقرتين (ب) من المادة الرابعة عشرة و(أ) من المادة الثامنة عشرة من قانون التسوية بتبليغهم بواسطة صحيفة محلية أو الاذاعة العراقية أو كليهما لتسهيل مهمة التسوية وتفادي العراقيل التي تعترض سبلها .