تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 لسنة 1994 (جرائم السرقات)

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 لسنة 1994 (جرائم السرقات)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (59) في 4*6/1994 ويحل محلها ما يأتي :
2 – تكون العقوبة الاعدام بدلا من القطع اذا ارتكبت جريمة السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او اذا نشأ عن الجريمة موت شخص او اذا كان الجاني من منتسبي القوات المسلحة او من منتسبي قوى الامن لداخلي او من موظفي الدولة .
ثانيا – تلغى الفقرة (5) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محلها ما يأتي :
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم الواقعة بعد صدوره وحتى اشعار آخر .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك