عنوان التشريع: تشكيل محكمة خاصة في وزارة الدفاع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تشكل محكمة خاصة في وزارة الدفاع تتألف من رئيس وعضوية اثنين من الضباط ويمثل الادعاء العام فيها ضابط حقوقي يتم تعيينهم بأمر من وزير الدفاع .
ثانيا – تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها العسكريون :
1 – جرائم السرقة او الاختلاس الواقعة على الاموال او المواد الخاصة بالقوات المسلحة .
2 – جرائم تزوير المحررات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية .
3 – جريمة الرشوة ذات المساس بالمصلحة العامة .
ثالثا – تحال القضايا الخاصة بالجرائم المشمولة باحكام هذا القرار على المحكمة بقرار من مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع .
رابعا – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل عسكري يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار .
خامسا – يسرى على اجراءات المحكمة قانون اصول المحاكمات العسكرية ذي الرقم 44 لسنة 1941 المعدل وتكون قراراتها قطعية عدا احكام الاعدام فتكون قطعية بعد مصادقة وزير الدفاع عليها .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر وتسري احكامه على الجرائم التي تقع بعد نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة