الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد

عنوان التشريع: الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يوشم بين حاجبي كل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد بعلامة ضرب يكون طول كل خط من خطيها المتقاطعين سنتمترا واحدة وعرضه ملمترا واحدا .
ثانيا – ينفذ الوشم في المستشفى العام الذي تم فيه قطع اليد .
ثالثا – يهيئ المستشفى العام المستلزمات الطبية والفنية لتسهيل تنفيذ عملية الوشم .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر ويسري على من نفذت فيه عقوبة قطع اليد السابقة على نفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك