الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد

      التعليقات على الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد مغلقة

عنوان التشريع: الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يوشم بين حاجبي كل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد بعلامة ضرب يكون طول كل خط من خطيها المتقاطعين سنتمترا واحدة وعرضه ملمترا واحدا .
ثانيا – ينفذ الوشم في المستشفى العام الذي تم فيه قطع اليد .
ثالثا – يهيئ المستشفى العام المستلزمات الطبية والفنية لتسهيل تنفيذ عملية الوشم .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر ويسري على من نفذت فيه عقوبة قطع اليد السابقة على نفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة