اعتماد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة في الخارج التي لم تتم اعادتها اساس لتقدير قيمتها

      التعليقات على اعتماد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة في الخارج التي لم تتم اعادتها اساس لتقدير قيمتها مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة في الخارج التي لم تتم اعادتها اساس لتقدير قيمتها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يعتمد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة خارج العراق التي لم تتم اعادتها خلال المدة المسموح بها بموجب دفاتر ترددها اساسا لتقدير قيمتها .
ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/9/1994 تقدير قيمة المركبات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار .
رابعا – يغرم مالك المركبة المشمولة باحكام هذا القرار ضعف قيمتها التقديرية .
خامسا – لا يمنع هذا القرار من تطبيق العقوبات التي تقضي بها القوانين والقرارات الاخرى .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة