عنوان التشريع: اعتماد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة في الخارج التي لم تتم اعادتها اساس لتقدير قيمتها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يعتمد طراز وسنة صنع المركبات العراقية الموجودة خارج العراق التي لم تتم اعادتها خلال المدة المسموح بها بموجب دفاتر ترددها اساسا لتقدير قيمتها .
ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/9/1994 تقدير قيمة المركبات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار .
رابعا – يغرم مالك المركبة المشمولة باحكام هذا القرار ضعف قيمتها التقديرية .
خامسا – لا يمنع هذا القرار من تطبيق العقوبات التي تقضي بها القوانين والقرارات الاخرى .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة