عنوان التشريع: منع طبع القرآن الكريم او النصوص المقتبسة منه باي لغة غير العربية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمنع طبع القرآن الكريم او النصوص المقتبسة منه بأية لغة غير اللغة العربية .
2 – يدرس الدين الاسلامي باللغة العربية لفظا وكتابة ويجوز تدريسه باللغة الكردية او سواها من اللغات المحلية لمن لا يعرف اللغة العربية على ان تكون النصوص القرآنية المقتبسة في تدريسه باللغة العربية .
2 – أ – لا يطبع القرآن الكريم او يستورد الا بموافقة واشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ب – لا تطبع كتب الدين الاسلامي الا بموافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
4 – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (1) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل قيمة المطبوع في السوق المحلية مع مصادرة المطبوع .
5 – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (2) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولا تقل عن شهر واحد .
6 – في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (4) و(5) من هذا القرار .
7 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
8 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة