منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر

      التعليقات على منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر مغلقة

عنوان التشريع: منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يمنع لاي سبب كان نقل ملكية العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر .
ثانيا – يستثنى من حكم البند (اولا) من غادر العراق لاحد الاسباب الآتية :
1 – الواجب الرسمي .
2 – الدراسة بموافقة الجهات المختصة .
3 – الاشتغال بموافقة الجهات الرسمية .
ثالثا – اذا كان العقار المشمول بحكم البند (اولا) مستأجرا يودع المستأجر بدل الايجار لحساب وزارة المالية
رابعا – تحيل وزارة المالية المبالغ المستحصلة بموجب البند (ثالثا) الى صناديق التكافل الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
خامسا – يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللزمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة