عنوان التشريع: منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يمنع لاي سبب كان نقل ملكية العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لمدة سنتين ولم يعد خلالها الى القطر .
ثانيا – يستثنى من حكم البند (اولا) من غادر العراق لاحد الاسباب الآتية :
1 – الواجب الرسمي .
2 – الدراسة بموافقة الجهات المختصة .
3 – الاشتغال بموافقة الجهات الرسمية .
ثالثا – اذا كان العقار المشمول بحكم البند (اولا) مستأجرا يودع المستأجر بدل الايجار لحساب وزارة المالية
رابعا – تحيل وزارة المالية المبالغ المستحصلة بموجب البند (ثالثا) الى صناديق التكافل الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
خامسا – يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللزمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة