العقوبة بالسجن المؤبد لكل من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية

      التعليقات على العقوبة بالسجن المؤبد لكل من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد لكل من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يعاقب بالسجن المؤبد من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك وتكون العقوبة السجن اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من حاز على شيء متحصل من جناحية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره .
ثالثا – يعفى مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن الجناة .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .