عنوان التشريع: اعتبار الحاصل لمرتين على شارة ام المعارك ممنوحا نوط الاستحقاق العالي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يعتبر ممنوحا نوط الاستحقاق العالي كل من حصل لمرتين على شارة ام المعارك ويتمتع بالامتيازات المقررة لحامل هذا النوط .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة