زيادة رواتب المكرمين بنسب محدودة

      التعليقات على زيادة رواتب المكرمين بنسب محدودة مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رواتب المكرمين بنسب محدودة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يحسب راتب حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك على النحو الآتي :
أ – عند منحه شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين :
1 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (350%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تزيد على (15) سنة .
2 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (300%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (150%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تقل عن (15) سنة .
ب – عند منحه شارة الحزب يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (50%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
ج – عند منحه لقب صديق الرئيس صدام حسين :
1 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (350%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك، وبنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تزيد على 15 سنة .
2 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (300%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (150%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تقل عن 15 سنة .
ثانيا – أ – تحسب الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من البند (اولا) على اساس راتب شارة الحزب او الراتب والمخصصات التي يستحقها قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل ايهما اعلى .
ب – تحسب الزيادة المنصوص عليها في (1 و2) من (ج) من البند (اولا) على اساس راتب المكرم ومخصصاته قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل .
ثالثا – يحسب راتب حامل شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين على اساس راتبه ومخصصاته او الراتب المقرر لحامل شارة الحزب ايهما اعلى ويمنح زيادة بنسبة (100%) من اي منهما اذا كانت خدمته تزيد على (15%) سنة وبنسبة (50%) لمن تقل خدمته عن (15 سنة) .
رابعا – اذا احتسب راتب المكرم على اساس الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فتزاد المخصصات التي يستحقها قانونا بنسبة (100%) مما يستحقه قرينه غير المكرم المستمر في الخدمة .
خامسا – اذا منح حامل وسام الثورة او حامل لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك او لقب صديق الرئيس صدام حسين شارة ام المعارك فلا يترتب على ذلك زيادة في راتبه ومخصصاته .
سادسا – اذا تجاوز راتب المكرم الحد الاعلى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة او الحد الاعلى للدرجة الاولى (أ) من درجات قانون الخدمة المدنية او الدرجة الاولى من درجات قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى فيعتبر راتبا شخصيا له ويستمر في تقاضي العلاوات او الزيادات السنوية المقررة للوظيفة او الدرجة التي تجاوزها بالتكريم .
سابعا – يعاد احتساب راتب المكرم بموجب قراري مجلس قيادة الثورة ذوي الرقمين 244 و272 لسنة 1991 ومن منح راتب شارة الحزب المشمول باحكام هذا القرار وفق الاحكام الواردة فيه دون التقيد بتواريخ التكريم ولا تسترد منه او تصرف له اية فروقات في الرواتب او المخصصات .
ثامنا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 29 لسنة 1992 .
تاسعا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
عاشرا – ينفذ هذا القرار في اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة