عنوان التشريع: احتساب قيمة البضاعة او واسطة النقل لاغراض فرض الغرامات الكمركية مقدرة على اساس السوق المحلية بتاريخ اكتشاف الجريمة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يقصد بالقيمة لاغراض فرض الغرامات الكمركية بموجب احكام قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984 قيمة البضاعة او واسطة النقل موضوع جريمة التهريب مقدرة على اساس سعر السوق المحلية بتاريخ اكتشاف الجريمة .
ثانيا – تصادر واسطة النقل التي استعملت في التهريب اذا كانت محورة او معدة او مستأجرة لهذا الغرض
ثالثا – تكون قيمة البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا المنصوص عليها في المادة 195/اولا من قانون الكمارك (50000) خمسين الف دينار بدلا من (300) ثلاثمئة دينار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة