قرار شطب شركة المدنية السياحية لامساهمة

      التعليقات على قرار شطب شركة المدنية السياحية لامساهمة مغلقة

عنوان التشريع: قرار شطب شركة المدنية السياحية لامساهمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 83 والمؤرخ في 15 / 6 / 1998 المتضمن نقل ملكية اسهم شركة المدينة السياحية في الحبانية المساهمة المختلطة الى هيئة السياحة وحصول الموافقة على تأسيسها لشركة عامة استناداً لكتابي مجلس الوزراء الموفر المرقيمن م . و / 9 / 5891 وم و / 1291 والمؤرخين في 14 / 8 / 2000 و14 / 2 / 2001 واستناداً لأحكام مادة 177 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 قررت الموافقة على شطب اسم الشركة من سجلاتنا على ان ينشر وفقاً لأحكام مادة المذكورة .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الاول من شهر نيسان لسنة 2001 م .