عنوان التشريع: تعتبر الجرائم المعاقب عليها بقطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تعتبر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة قطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات .
ثانيا – اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بقطع اليد او قطع الرجل فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى رئاسة الادعاء العام خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم وعلى الادعاء العام تدقيقها وتقديم مطلعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما للنظر فيها تمييزا .
ثالثا – يودع المحكوم عليه بعقوبة القطع في دائرة اصلاح الكبار حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم .
رابعا – تنفذ عقوبة القطع في مستشفى عام تحدده وزارة الصحة في بغداد وفي كل محافظة وبحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد القضاة او احد اعضاء الادعاء العام وممثل عن كل من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .
خامسا – يهيئ المستشفى العام الذي تنفذ فيه عقوبة القطع المستلزمات الطبية الفنية لتسهيل تنفيذ هذه العقوبة
سادسا – يؤجل تنفيذ عقوبة القطع الصادرة على المرأة الحامل حتى مضي اربعة اشهر بعد وضع حملها .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة