عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن الثقيلة خارج العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :  – 
اولا  –  يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن او الالات المستعملة لاغراض الحفر او السداد او لاي غرض مشابه الى خارج العراق او الى جهة معادية .
ثانيا  –  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
 رئيس مجلس قيادة الثورة