يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن الثقيلة خارج العراق

      التعليقات على يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن الثقيلة خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن الثقيلة خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يعاقب بالاعدام كل من هرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن او الالات المستعملة لاغراض الحفر او السداد او لاي غرض مشابه الى خارج العراق او الى جهة معادية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة