منح لقب صديق لكل من قام او يقوم بعمل يخدم الموقف التاريخي في قادسية وام المعارك

      التعليقات على منح لقب صديق لكل من قام او يقوم بعمل يخدم الموقف التاريخي في قادسية وام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: منح لقب صديق لكل من قام او يقوم بعمل يخدم الموقف التاريخي في قادسية وام المعارك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – لرئيس الجمهورية ان يمنح لقب (صديق الرئيس صدام حسين) لكل من قام او يقوم بعمل يخدم الموقف التاريخي في قادسية صدام او في ام المعارك وله ان يمنحه الامتيازات المقررة للصديق كلا او جزءا
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة