عنوان التشريع: منع الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها من التعاقد على الاراضي الزراعية او المخصصة للاغراض الصناعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يمنع الهاربون من الخدمة العسكرية والمتخلفون عنها من :
1 – التعاقد على الاراضي الزراعية او الاراضي المخصصة للاغراض الصناعية .
2 – الاشتراك بالمزايدات العلنية لشراء اموال الدولة او استئجارها او التعاقد عليها وفق اية صيغة كانت .
3 – الاشتغال بالتجارة .
4 – الاستفادة من الاراضي والوحدات السكنية العائدة للدولة والقطاع الاشتراكي ويستثنى من ذلك الدور السكنية المشغولة او الجاهزة للسكن قبل نفاذ هذا القرار .
ثانيا – تنهى العقود التي ابرمها المشمولون باحكام البند الاول من هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة