عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد او قطع اليد اليمنى لكل من زور محررا رسميا وادى التزوير الى تحقيق منفعة غير مشروعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يعاقب بالسجن المؤبد او قطع اليد اليمنى من الرسغ كل من زور محررا رسميا وادى هذا التزوير الى تحقيق منفعة غير مشروعة له او ادى فعل التزوير الى حرمان الغير من التمتع بحقوقهم .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة