عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف او احد منتسبي القوات المسلحة استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فاعلا كان ام شريكا . وتكون العقوبة الاعدام اذا كان من منتسبي قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية الخاصة
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة