عنوان التشريع: جواز منح المتطوع على نصف الهندسة الآلية الكهربائية رتبة ملازم في الجيش
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يجوز منح المتطوع على صنف الهندسة الالية الكهربائية خريج الدراسة الاعدادية او ما يعادلها رتبة ملازم في الجيش اذا كانت لديه خدمة عسكرية مرضية لا تقل عن عشر سنوات في صنفه ولم يرتكب جريمة الغياب او الهروب او التخلف .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة