عنوان التشريع: تسرى على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تسري على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
ثانيا – تقرب رواتب المهندسين المشمولين بهذا القرار الى اقرب حد يلي حدود رواتبهم في الرجة التي يستحقها كل منهم قانونا .
ثالثا – تحل وزارة الري محل هيئة التصنيع العسكري ويحل وزير الري محل مدير هيئة التصنيع العسكري لاغراض تطبيق القواعد المذكورة على المهندسين المشمولين بهذا القرار .
رابعا – لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة