تسرى على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري

      التعليقات على تسرى على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري مغلقة

عنوان التشريع: تسرى على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – تسري على المهندسين من منتسبي وزارة الري قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
ثانيا – تقرب رواتب المهندسين المشمولين بهذا القرار الى اقرب حد يلي حدود رواتبهم في الرجة التي يستحقها كل منهم قانونا .
ثالثا – تحل وزارة الري محل هيئة التصنيع العسكري ويحل وزير الري محل مدير هيئة التصنيع العسكري لاغراض تطبيق القواعد المذكورة على المهندسين المشمولين بهذا القرار .
رابعا – لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة