عنوان التشريع: تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تكون العقوبة المنصوص عليها في (اولا/أ) من المادة (194) من قانون الكمارك ذي الرقم 23 لسنة 1984 السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني .
2 – لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم او قرار حاسم فمي الدعوى .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة