عنوان التشريع: منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية الحجز لكل من باع او اشترى عملة اجنبية خارج المكاتب المجازة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تمنح قيادة الشعبة الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب في المنطقة كل على حدة صلاحية الحجز مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من باع او اشترى عملة أجنبية خارج المكاتب المجازة او تواطأ لهذا الغرض من العاملين في المكاتب المجازة او المصارف وتكون مدة الحجز خمس سنوات في حالة العود ويتخذ قرار الحجز في الحالتين بالاغلبية .
ثانيا – للمحجوز استئناف القرار الصادر بحقه لدى قيادة الفرع في ما يخص القرار الصادر عن قيادة الشعبة ولدى الهيئة القيادية الاعلى فيما يخص القرار الصادر عن مجلس الشعب وذلك بطلب تحرير يقدمه هو او من يمثله خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار وعلى الجهة المستأنف لديها النظر في الطعن خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ولها بالاغلبية ان تلغي القرار المطعون فيه او تصادق عليه ويكون قرارها باتا .
ثالثا – تقوم قيادة الشعبة او مجلس الشعب في المنطقة بتبليغ قرار الحجز الى مركز الشرطة في المنطقة وارسال نسخة منه الى مدير الشرطة العام بصورة مباشرة والى البنك المركزي عن طريق مكتب امانة سر القطر بالنسبة للشعب الحزبية وعن طريق الهيئة القيادية الاعلى بالنسبة لمجالس الشعب مع العملة المضبوطة لمصادرتها بعد اكتساب القرار درجة البتات .
رابعا – تتولى قيادة الفرقة الحزبية ومجلس شعب الفرقة في النواحي الصلاحيات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثالثا) اعلاه وتخضع قراراتها من حيث الاستئناف الى الاحكام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار .
خامسا – اذا وجدت الجهات المشار اليها في البندين (اولا) و(رابعا) ان الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار يكون تخريبا في الاقتصاد الوطني وضررا بالغا في المصلحة العامة فلها احالة المتهم على المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات بحقه وفق القانون .
سادسا – تكون عقوبة الفعل المنصوص عليه في البند (خامسا) من هذا القرار قطع اليد اليمنى من الرسغ وقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم في حالة العود .
سابعا – لا تطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذا القرار اذا كان مرتكب الجريمة حدثا وتكون العقوبة الايداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة