قانون التعديل الاول لقانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – المركز مؤسسة أهلية ذات نفع عام له شخصية معنوية وحق تملك الاموال المنقولة والعقار وقبول الهبة والوصية والمساعدات المالية من أية جهة كانت بشرط ألا يتعارض ذلك والمقاصد الاساسية التي أنشئ المركز من أجلها .

مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الفقرتان التاليتان : –
ب – يؤلف مجلس ادارة المركز من سبعة أعضاء أصليين بضمنهم المدير العام للمركز وعضوين احتياط يرشحهم وزير الصناعة يمثلون فيه كلا من وزارة الصناعة والنفط والمالية والتخطيط وجامعة بغداد واتحاد الصناعات ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويمنح الاعضاء الاصليون مكافأة سنوية قدرها مائة وخمسون دينارا وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع من كل سنة .
ج – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند غيابه ويتقاضى نفس المخصصات التي يستحقها العضو الاصلي عن مدة الغياب .

مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة التاسعة :
أ – يتولى مجلس الادارة اقرار أسلوب ادارة المركز وتنظيم شعبه وملاك موظفيه ومستخدميه واعداد ميزانيته السنوية مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون .
ب – يخضع موظفو المركز ومستخدموه في كل الشؤون المتعلقة بخدمتهم في المركز ورواتبهم وانضباطهم للأسس والقواعد التي يقررها مجلس الادارة .
جـ – يجوز اعارة خدمات الموظف في الدوائر الحكومية الى المركز ومنحه الراتب الذي يعينه مجلس الادارة على ألا يزيد مقدار الفرق بين هذا الراتب وراتبه في الدائرة المعيرة على الفرق بين راتبي الحدين الادنى للدرجة التي يشغلها الموظف في الدائرة الرسمية والدرجة التي تليها من درجات قانون الخدمة المدنية ويخضع الموظف المعارة خدمته في الترفيع للأسس التي يقررها مجلس الادارة، أما في الأمور الاخرى فيخضع لأحكام الاعارة بموجب القوانين والانظمة .

مادة 4
تلغى الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ب – تخضع حسابات المركز لتدقيق سنوي من مدقق قانوني يعينه مجلس الادارة وعلى المركز أن يقدم لوزير الصناعة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعماله وايراداته ومصروفاته .

مادة 5
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية عشرة – للمركز ان يستوفي الاجور التي يقررها مجلس الادارة عن البحوث والخدمات التي يقدمها .

مادة 6
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة – لمجلس الادارة أن يضع القواعد ويصدر التعليمات اللازمة لتسهيل أعمال المركز وادارة شؤونه على ألا تتعارض مع أحكام القانون .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 862 في 23 -9 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
كان القصد من تأسيس مركز تطوير الادارة الصناعية هو العمل على رفع مستوى القائمين بهذه الادارة في القطاعين العام والخاص من الناحيتين النظرية والعملية . واقتضى النهوض بهذه المهمة أن تجعل للمركز شخصية مستقلة استقلالا يحقق حسن ادائه لتلك المهمة، بيد أن التجربة العملية في المركز أظهرت ان القانون رقم 56 لسنة 1962 قد اشتمل على أحكام غير منسجمة مع ما توخي للمركز من استقلال في ادارة شؤونه، وهي الاحكام المعدلة بهذا القانون تعديلا يعين على تحقيق الغاية المرجوة من أعمال المركز .