تعديل قرار رقم 606 لسنة 1980 (العمل خارج اوقات الدوام الرسمي)

      التعليقات على تعديل قرار رقم 606 لسنة 1980 (العمل خارج اوقات الدوام الرسمي) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 606 لسنة 1980 (العمل خارج اوقات الدوام الرسمي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يلغى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (606) ستمئة وستة في 28/4/1980 الثامن والعشرين من نيسان عام الف وتسعمئة وثمانين ويحل محله ما يأتي :
اولا : 1 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يتم ذلك بأمر تحريري يبين الضرورة التي تستعدي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بانجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .
2 – يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال ساعات اضافية انجازه للاعمال المكلف بها ويتم ذلك باشراف الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
ئيس مجلس قيادة الثورة