عنوان التشريع: لوزيرالنفط صلاحية تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي المكلفين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – لوزير النفط او من يخوله صلاحية تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي المكلفين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط للعمل في الهيئات والدوائر والمنشآت والشركات والمراكز التابعة لوزارة النفط .
2 – يعد المشمولون باحكام الفقرة (1) من هذا القرار مؤجلين من الخدمة العسكرية وتعد خدمتهم في الهيئات والدوائر والمنشآت والشركات والمراكز التابعة لوزارة النفط التي يعملون فيها مجزية عن الخدمة العسكرية بشرط ان لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية .
3 – يخول وزير النفط صلاحية انهاء خدمة المؤجل الذي تقل خدمته عن عشر سنوات في القطاع النفطي الذي يثبت عدم قيامه بواجباته بشكل مرض ويساق الى الخدمة العسكرية ولا تمد خدمته المدنية السابقة مجزية عن الخدمة العسكرية .
4 – يتولى وزيرا الدفاع والنفط تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة