عنوان التشريع: منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية الحجز لمدة سنة لكل من امتنع عن بيع السلع الواردة في البطاقة التموينية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا : 1 – تمنح قيادة الشعبة الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب في المنطقة كل على حدة صلاحية الجز لمدة سنة واحدة لكل من احتكر عن طريق الخزن والانتاج عن بيع احدى السلع المماثلة للسلع الواردة في البطاقة التموينية وتكون العقوبة الحجز لمدة ثلاث سنوات مع غلق المحل والغاء الاجازات الممنوحة له في حالة العود وتتخذ القرارات بالاغلبية .
2 – تسري العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على المزارع الذي يمتنع عن تسويق الحبوب الى الجهة الرسمية المختصة .
ثانيا : للمحجوز استئناف القرار الصادر بحقه لدى قيادة الفرع في ما يخص القرار الصادر عن قيادة الشعبة ولدى الهيئة القيادية الاعلى في ما يخص القرار الصادر عن مجلس الشعب وذلك بطلب تحريري يقدمه هو او من يمثله خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار وعلى الجهة المستأنف لديها النظر في الطعن خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ولها بالاغلبية ان تلغي القرار المطعون فيه او تصادق عليه ويكون قرارها باتا .
ثالثا : تقوم قيادة الشعبة او مجلس الشعب في المنطقة بتبليغ قرارها الى مركز الشرطة في المنطقة وارسال نسخة منه الى مدير الشرطة العام بصورة مباشرة والى الوزارات المعنية عن طريق مكتب امانة سر القطر بالنسبة للشعب الحزبية وعن طريق الهيئة القيادية الاعلى بالنسبة لمجالس الشعب .
رابعا : تتولى قيادة الفرقة الحزبية ومجلس الشعب الفرقة في النواحي الصلاحيات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثالثا) اعلاه وتخضع قراراتها من حيث الاستئناف الى الاحكام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار .
خامسا : اذا كون الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار تخريبا في الاقتصاد الوطني وضررا بالغا في المصلحة العامة يحال المتهم بالغا كان ام حدثا على قاضي التحقيق وتتخذ الاجراءات بحقه وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد استنفاد مدة الحجز المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (اولا) من هذا القرار .
سادسا : تكون عقوبة الفعل المنصوص عليه في البند (خامسا) من هذا القرار قطع اليد اليمنى من الرسغ وقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم في حالة العود .
سابعا – لا تطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذا القرار اذا كان مرتكب الجريمة حدثا وتكون العقوبة الايداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة