عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 160 لسنة 1993 (غرامة على مخالفات المطاحن)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يضاف ما يأتي الى اخر البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) مئة وستين المؤخر في 1/11/1993 الاول من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمئة وثلاثة وتسعين :
(ولوزير التجارة صلاحية وضع اليد على المطاحن غير الملتزمة بخطة الانتاج من حيث النوعية والكمية المطلوبة ويتم تشغيلها من قبل وزارة التجارة) .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة