تعديل قرار رقم 61 لسنة 1988 (الهروب من الخدمة العسكرية)

      التعليقات على تعديل قرار رقم 61 لسنة 1988 (الهروب من الخدمة العسكرية) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 61 لسنة 1988 (الهروب من الخدمة العسكرية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – يعدل قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (61) واحد وستين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين ويكون على الوجه الآتي : –
اولا – تعد جرائم الغياب والهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنصل على ذلك في قرار الحكم .
ثانيا – يعتمد تأشير ونشر جرائم الهروب والغياب والتخلف عن الخدمة العسكرية في سجلات وزارة الدفاع او سجلات الدوائر التي ينتسب اليها مرتكبو تلك الجرائم لاغراض استرداد الاوسمة والانواط الممنوحة لهم .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة