عنوان التشريع: الزام الموظفين الذين يستخدمون سيارتهم الخاصة بنقل مجموعة من زملائهم لقاء أجور تدفع لهم من صندوق دعم الموظفين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يلزم الموظفون ممن هم اقل من درجة مدير عام الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم من والى دوائرهم بنقل مجموعة من زملائهم وحسب سعة سياراتهم لقاء اجور يدفعها اليهم الموظفون الذين يقومون بنقلهم من صندوق دعم الموظفين .
ثانيا – 1 – ينشأ في كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) .
2 – تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ – الاجور المستوفاة من الموظفين المستفيدين .
ب – التبرعات والهبات .
ثالثا – يعاقب الموظف الذي يمتنع عن نقل زملائه حسب ما جاء في البند (اولا) من هذا القرار بعقوبة العزل من الوظيفة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم (14) لسنة 1991 مع حرمانه من حقوقه التقاعدية .
رابعا – على الوزراء المختصين ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة