تعديل قرار رقم 127 لسنة 1991 (مخصصات للتدريس في جامعة تكريت)

      التعليقات على تعديل قرار رقم 127 لسنة 1991 (مخصصات للتدريس في جامعة تكريت) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 127 لسنة 1991 (مخصصات للتدريس في جامعة تكريت)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يعدل قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 127 مئة وسبعة وعشرين في 8/5/1991 الثامن من شهر ايار عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين ويقرأ على الوجه الآتي :
1 – يمنح التدريسيون في جامعة تكريت الذين يعملون في مقر الجامعة او كلياتها الموجودون في تكريت مخصصات اضافية مقدارها 100% مئة في المئة من مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
2 – يمنح الموظفون الاخرون الذين يعملون في مقر الجامعة او كلياتها الموجودة في تكريت مخصصات مقدارها 50% خمسون من المئة من مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات .
3 – تحجب المخصصات المنصوص عليها في البندين (1 و2) اعلاه عن المشمولين بها في حالة نقلهم الى خارج الجامعة المذكورة او كلياتها .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة