فرض رسم على اجراءات نقل ملكية السيارة

      التعليقات على فرض رسم على اجراءات نقل ملكية السيارة مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسم على اجراءات نقل ملكية السيارة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – يفرض رسم بنسبة (10%) عشرة من المئة من قيمة سيارة الصالون وبنسبة (5%) خمسة من المئة من قيمة السيارة الانتاجية على مالك السيارة عند اجراءة اي تصرف ناقل للملكية ويفرض ذات الرسم على المشتري او على اي منتفع اخر من التصرف ويستثنى من ذلك : –
أ – انتقال ملكية السيارة عن طريق الارث .
ب – بيع سيارة صالون واحدة او سيارة انتاجية واحدة من قبل الزوج او الزوجة او الاولاد القاصرين كل سنتين بدءا من تاريخ تملك السيارة بعد نفاذ هذا القرار .
2 – تقدر قيمة السيارة وفق قوائم التقييم المذكورة في الفقرة (3) من هذا القرار ويعتمد تاريخ تسجيل التصرف في مديرية المرور العامة اساسا لتحديد قيمة السيارة الصالون او الانتاجية .
3 – أ – تؤلف لجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب ومديرية المرور العامة والشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة والمنشأة العامة لصناعة السيارات التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن تتولى اعداد قائمة كل ثلاثة اشهر تتضمن قيمة سيارات الصالون والانتاجية حسب طرازها وسنة صنعها .
ب – على اللجنة المشكلة بموجب (أ) من هذه الفقرة اعداد القائمة الاولى خلال فترة شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ج – يصادق وزير المالية على القائمة المذكورة في (أ) من هذه الفقرة وتعتمد بدءا من تاريخ مصادقته عليها .
4 – على البائع والمشتري تسجيل نقل ملكية السيارة لدى مديرية المرور العامة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابرام عقد البيع وبعكسه يتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار .
5 – تمنع دوائر الكتاب العدول من المصادقة على الوكالات الخاصة بنقل ملكية سيارات الصالون او الانتاجية ولا تقبل الوكالات العامة او الخاصة لتسجيل اي تصرف ناقل للملكية على سيارة الصالون او الانتاجية لدى مديرية المرور العامة .
6 – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة