عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم السرقات

عنوان التشريع: عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم السرقات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – يعاقب بقطع اليد اليمنى من الرسغ كل من ارتكب ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد 440، 441، 442، 4436، 444، 445 من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 والمادة 117 من قانون العقوبات العسكري ذي الرقم 13 لسنة 1940 وعلى مرتكب جريمة سرقة السيارة وتقطع رجله اليسرى من مفصل القرد في حال العود .
2 – وتكون العقوبة الاعدام بدلا من القطع اذا ارتكب جريمة السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ او اذا نشأ عن الجريمة موت شخص .
3 – لا تطبق عقوبة القطع في جريمة السرقة في الاحوال الآتية :
أ – اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ب – اذا حصلت بين الزوجين او الاقارب الى الدرجة الثالثة .
ج – اذا كان مرتكب الجريمة حدثا .
4 – اذا رأت المحكمة ان ظروف المجرم او الجريمة المشار اليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة (3) من هذا القرار تستدعي الرأفة على وفق الظروف القضائية المخففة فلها ان تحكم بالسجن المؤبد بدلا من الاعدام .
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك