عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لاعضاء نقابة المهندسين الزراعيين
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدم الينا موفق الياس خضر الحديثي وعبد الامير طارق فاهم وعلاء الدين داود علي وعدنان عبد احمد الجموعاني رفاقهم طلباً لتسيس جمعية تعاونية اسكانية باسم ( الجمعية التعاوني الاسكانية لأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين ) مقرها النقابة المذكورة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة ( الثامنة ) من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل، وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون في كتابه المرقم ( 1391 ) في 24 / 7 / 2001 ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد اجزت بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم ( الثاني والعشرين ) من جمادي الآخرة / 1422 هـ المصادف ( العاشر ) من ايلول / 2001 م .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة بغداد