منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية غلق محلات البيع المخالفة للتسعيرة

      التعليقات على منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية غلق محلات البيع المخالفة للتسعيرة مغلقة

عنوان التشريع: منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية غلق محلات البيع المخالفة للتسعيرة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تمنح قيادة الشعبة الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب فني المنطقة كل على حدة الصلاحيات الاتية : –
أ – غلق محلات البيع بالجملة والمفرد لمدة ستة اشهر في حالة مخالفة صاحب المحل او من يقوم مقامه في البيع التسعيرة المعلنة من قبل اجهزة الدولة المختصة ولكل منهما ان يقرر حجز صاحب المحل في مركز الشرطة في المنطقة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتتخذ القرارات المنصوص عليها في هذه الفقرة بالاغلبية .
ب – اذا كرر البائع المخالفة المنصوص عليها في (أ) اعلاه فلقيادة الشعبة الحزبية او مجلس الشعب في المنطقة ان يقرر بالاغلبية غلق محل البيع والغاء اجازته او اية اجازة يمنح بموجبها صاحب المحل صلاحية البيع او الشراء وحجزه لمدة سنة واحدة .
2 – لصاحب المحل الصادر بحقه قرار الغلق او الغاء الاجازة او الحدز عن اية من المخالفتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذا القرار استئناف القرار الصادر بحقه لدى قيادة الفرع في ما يخص القرارات الصادرة من قيادة الشعبة ولدى الهيئة القيادية الاعلى في ما يخص القرارات الصادرة من مجالس الشعب وذلك بطلب تحرير يقدمه هو او وكيله خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار وعلى الجهة المستأنف لديها النظر في الطعن خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ولها بالاغلبية ان تلغى القرار المطعون فيه او تعدله او تصادق عليه ويكون قرارها باتا .
3 – تقوم قيادة الشعبة او مجلس الشعب في المنطقة بتبليغ القرار المتخذ وفق احكام الفقرة (1) اعلاه الى مركز الشرطة في المنطقة وارسال نسخة منه الى مدير الشرطة العام بصورة مباشرة والى الوزارات المعنية عن طريق مكتب امانة سر القطر بالنسبة للشعب الحزبية وعن طريق الهيئة القيادية الاعلى بالنسبة لمجالس الشعب .
4 – تتولى قيادة الفرقة الحزبية ومجلس شعب الفرقة في النواحي الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذا القرار وتخضع قراراتهما من حيث الاستئناف الى الاحكام الواردة في الفقرة (2) منه .
5 – لا يمنع تطبيق العقوبات عن الافعال المنصوص عليها في هذا القرار من تطبيق العقوبات المقررة عن تلك الافعال المنصوص عليها في القوانين والقرارات الاخرى .
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
7 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة