عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 86 لسنة 1992 (تأسيس شركة نقل)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تلغى الفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (86) ستة وثمانين المؤرخ فيم 17/5/1993 السابع عشر من أيار عام الف وتسعمئة وثلاثة وتسعين ميلادية ويحل محلها ما يأتي :
أ – يستوفى رسم سفر من الراغبين في السفر الى خارج القطر ولكل سفرة بمن فيهم العراقيون المقيمون في الخارج وكما يأتي : –
أ – (40000) اربعون الف دينار من عمر ثماني عشرة سنة (داخل) فما فوق .
ب – (20000) عشرون الف دينار من عمر دون الثماني عشرة سنة .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 31/5/1994 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة