عنوان التشريع: استثناء اجور الاعمال الاضافية من النسب والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات في القوانين والقرارات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (606) ستمئة وستة في 28/4/1980 الثامن والعشرين من نيسان عام الف وتسعمئة وثمانين تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات المحددة في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشأن .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة