تعديل قرار 1019 لسنة 1979 (مخصصات سكن للمواطن العربي) رقم 525 لسنة 1982 (بطاقة سفر مجانية للعربي)

      التعليقات على تعديل قرار 1019 لسنة 1979 (مخصصات سكن للمواطن العربي) رقم 525 لسنة 1982 (بطاقة سفر مجانية للعربي) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1019 لسنة 1979 (مخصصات سكن للمواطن العربي) رقم 525 لسنة 1982 (بطاقة سفر مجانية للعربي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – تلغى الفقرة (8) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1019( الف وتسعة عشر في 4/8/1979 الرابع من آب عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين والفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (525) خمسمئة وخمسة وعشرين في 18/4/1982 الثامن عشر من نيسان عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 1/10/1992 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة