عنوان التشريع: تعديل قرار 1019 لسنة 1979 (مخصصات سكن للمواطن العربي) رقم 525 لسنة 1982 (بطاقة سفر مجانية للعربي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تلغى الفقرة (8) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1019( الف وتسعة عشر في 4/8/1979 الرابع من آب عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين والفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (525) خمسمئة وخمسة وعشرين في 18/4/1982 الثامن عشر من نيسان عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 1/10/1992 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة