اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد

      التعليقات على اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم او سهل او اشترك في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تزيد على مئة الف دينار ولا تقل عن عشرة الاف دينار ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة :
أ – اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .
ب – تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .
ج – حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .
د – حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية .
2 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من :
أ – الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .
ب – المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .
ج – المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية .
3 – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة صلاحية غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة واحدة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) والبند (أ) من الفقرة (2) من هذا القرار وغلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة .
4 – يخول وزير الصحة اصدار تعليمات لتحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية لاغراض تطبيق هذا القرار .
5 – يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص .
6 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة