الغاء عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى

      التعليقات على الغاء عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: الغاء عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – تلغى عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى .
2 – لا يعمل بأي نص تشريعي يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة