عنوان التشريع: الغاء عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تلغى عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى .
2 – لا يعمل بأي نص تشريعي يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة