للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية احتساب اسعار بيع السلع المنتجة في المنشآت التابعة لها وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها

      التعليقات على للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية احتساب اسعار بيع السلع المنتجة في المنشآت التابعة لها وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها مغلقة

عنوان التشريع: للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية احتساب اسعار بيع السلع المنتجة في المنشآت التابعة لها وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية احتساب اسعار بيع السلع المنتجة في المنشآت والتشكيلات التابعة لها وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها وذلك وفق الكلف الاستبدالية للمواد المخزنية مع مراعاة استقرار اسس احتساب هذه الكلف لمدة زمنية مناسبة .
2 – تقوم المنشآت والتشكيلات التابعة للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها بتحويل الفروقات بين اسعار بيع السلع المحتسبة وفق الفقرة (1) من هذا القرار واسعار بيعها المحتسبة على اساس الكلف التاريخية للمواد المخزنية، الى الوزارة المختصة او الدائرة غ ير المرتبطة بوزارة وتعد قرضا بلا فائدة بذمتها لصالح وزارة المالية .
3 – للوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة استخدام الاموال المتجمعة في الحساب الخاص بفروقات الاسعار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذا القرار، لتمويل شراء مستلزمات الانتاج المنشآت والتشكيلات التابعة لها وشركات القطاع المختلط المشرفة عليها وحسب الاولويات التي تحددها الوزارة المختصة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة .
4 – يعاد احتساب قيمة مستلزمات النتاج التي تم شراؤها من الحساب الخاص بفروقات الاسعار من قبل الوزارة المختصة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة وفق الاسس ذاتها المعتمدة من الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة في احتساب الكلفة الاستبدالية للمواد المخلانية التي استند اليها في بناء الهيكل السعري للسلع المعنية .
5 – اذا زادت كلفة شراء مستلزمات الانتاج على القيمة المحتسبة لها وفق الفقرة (4) من هذا القرار، تطفأ تلك الزيادة من قرض وزارة المالية وبعكسه يقيد الفرق ايرادا للحساب المذكور .
6 – على الوزارات المختصة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ما يأتي : –
أ – ابلاغ وزارة المالية قبل بداية كل سنة بفترة مناسبة بتقديراتها عن المبالغ المتوقع اطفاؤها من القرض لقاء الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذا القرار وتقوم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة بالموازنة الجارية للدولة لاطفاء القرض .
ب – اعداد تقرير مالي في نهاية كل سنة توضح فيه مصادر الاموال المتجمعة في الحساب الخاص بفروقات الاسعار ومجالات استخدامها .
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من 1/1/1992 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة