عنوان التشريع: تأجيل المكلفين مواليد 1976 من ابناء الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يؤجل المكلفون من مواليد 1976 من ابناء منطقة الحكم الذاتي من الخدمة العسكرية الالزامية، حتى اشعار آخر .
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة