عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار رقم 422 لسنة 1989 (تخويل وزير النفط صلاحية تنفيذ مشاريع)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (422) اربعمئة واثنين وعشرين في 3/7/1989 مدة سنة واحدة برءا من 17/7/1993 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة