تمديد العمل بقرار رقم 422 لسنة 1989 (تخويل وزير النفط صلاحية تنفيذ مشاريع)

      التعليقات على تمديد العمل بقرار رقم 422 لسنة 1989 (تخويل وزير النفط صلاحية تنفيذ مشاريع) مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار رقم 422 لسنة 1989 (تخويل وزير النفط صلاحية تنفيذ مشاريع)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (422) اربعمئة واثنين وعشرين في 3/7/1989 مدة سنة واحدة برءا من 17/7/1993 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة