قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963

      التعليقات على قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هيأة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .

مادة 2
يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .

مادة 3
يسعى المجلس لتحقيق أغراضه بالطرق التالية : –
أ – وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .
ب – الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لأجل تنسيق أعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها .
ج – انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .
د – انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها .
هـ – تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي .
و – اصدار منشورات دورية للبحوث .

مادة 4
يتألف المجلس من : –
أ – رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية .
ب – أمين عام بدرجة استاذ .
ج – عدد من أساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة .
د – ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على أن لا يزيد عددهم عن خمسة .
هـ – ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .

مادة 5
يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .

مادة 6
للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الأمانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط أن لا تعارض الغرض الذي أنشئ المجلس من أجله .

مادة 7
تكون ميزانية المجلس من : –
أ – منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب – المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة .
ج – أجور الخدمات التي يقدمها .

مادة 8
أ – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية .
ب – يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص .
ج – تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .

مادة 9
يؤلف المجلس لجانا من بين أعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق أهدافه .

مادة 10
على المؤسسات والهيئات الحكومية ان تزود المجلس بالتقارير والبحوث والبيانات والاحصائيات والمعلومات الاخرى التي يطلبها منها والتي تتصل بعمله .

مادة 11
للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام بأعماله وتنظيم كافة شؤونه .

(موقتة)

مادة 12
أ – يتألف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من أنظمة وتعليمات .
ب – ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على أن لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 862 في 23 -9 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
كان البحث العلمي فرديا، يتبع ميول العلماء ويتصل بأفقهم الخاص ولكن تطور المجتمعات وأهمية التركيز على المصالح القومية أدى الى تنظيم جهود العلماء في مشاريع بحوث وفق تخطيط شامل يتمشى والخطة العامة للبلاد .
ومع ان الدول انشأت معاهد ومختبرات للبحوث جمعت فيها العلماء، ألا ان سعة مجالات البحث وتنوعه وتعدد مراكزه أدى الى انشاء هيأة مركزية أو مجلس يشرف على مؤسسات البحث المختلفة وينسق بين أعمالها ويضع الخطط لها .
ويتجه التخطيط العلمي في مجالس البحوث الى البحوث التطبيقية قبل غيرها لتساعد في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق الخطة الاقتصادية للبلاد . اذ انه يتولى دراسة الخطة الاقتصادية العامة ويضع الخطط العلمية الموازية لها والتي تساعد على انجازها .
والمجلس لذلك يتولى انشاء المختبرات والمعاهد والمؤسسات التي تختص بالبحوث وفق الخطط التي يرسمها اضافة الى الاشراف على المعاهد القائمة وإعادة تنظيم أعمالها . واذا كانت البحوث الجامعية تغلب عليها الصفة النظرية فان بحوث المجلس تنصب على النواحي التطبيقية بحكم ارتباطها بالحاجات العملية للبلاد .
ولكي يتهيأ للمجلس مجال القيام بواجباته، بالمستوى الذي يناسب خطورة عمله فانه يعطي كيانا خاصا يرتبط بمجلس الوزراء أو برئيس الجمهورية، كما انه يمنح الصلاحيات المالية والادارية التي تتخطى الروتين المالي والاداري لتسهيل اجراء البحوث .
ولكننا نرى أن تكون أمامنا مرحلة انتقالية لا تتجاوز السنتين يبدأ خلالها المجلس بهيأة أولية من الأساتذة الباحثين، ويكون له كيان خاص يرتبط مبدئيا برئاسة الجامعة ان لم يمكن ربطه بمجلس الوزراء وتكون له صلاحية العمل المستقل ويمكن للجامعة وبعض الجهات الاخرى أن تساهم في تخصيص مبلغ أولي له .
ولدينا الآن مؤسسات ودوائر تعنى بالبحوث في الجامعة ووزارات الصناعة والزراعة والنفط، ويمكن ربطها بالمجلس الاعلى للبحوث لتنسيق أعمالها ولتعزيز امكانياتها ولضمان سيرها وفق تخطيط علمي عام .
ان انشاء هذا المجلس ضرورة أساسية لتطوير البلاد ولتحقيق أية خطة اقتصادية توضع لها . ولهذا تقدمنا بهذه اللائحة .