عنوان التشريع: احتساب الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية للعسكري المستقيل من الخدمة بما لا يزيد على 50%
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يحتسب الراتب التقاعدي او المكافئ التقاعدية للعسكري المستقيل من الخدمة بما لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من المكافأة التقاعدية او الراتب التقاعدي الذي يستحقه قانونا، عدا من ورد لهم مثل هذا الحق في صلب التقاعد معهم .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة